تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
م 791 : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ووجب الاتيان بها ما دام العمر ) « 1 » ( ، وكذا إذا علم ونسي وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل بالآية فيجب كذلك . م 792 : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ) « 2 » ( وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا كان البلد كبيرا جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية . م 793 : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ، وان ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ) « 3 » ( ، وان ضاق وقتهما قدم اليومية ، وان شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير اتمامها قطعها وصلى الأخرى لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع ) « 4 » ( إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية . م 794 : إذا خاف فوت فضيلة اليومية فلا يجوز له قطع صلاة الآية وفعل اليومية ثمّ العودة إلى صلاة الآية من محل القطع بل عليه أن يتمها .

المبحث الثالث : في كيفية صلاة الآيات

م 795 : صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد
هامش
( 1 ) ويمكن قضاؤه عن الميت كما هو الحال في ما فاته من الصلوات اليومية . ( 2 ) أي في البلد أو المنطقة التي تحصل فيه الآية من كسوف أو زلزال أو غير ذلك . ( 3 ) أي قدم الصلاة التي يضيق وقتها . ( 4 ) فإذا كان قد صلى ركعة من صلاة الآيات أو جزءا منها فيرجع ويكملها من حيث قطعها .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 264 | السيد محمد صادق الروحاني