تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا . م 776 : لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن اظهار الصوت لم تبطل صلاته والأحوط - استحبابا - الاتمام والإعادة .

الأمر السادس : تعمد البكاء

المشتمل على الصوت بل غير المشتمل عليه ) « 1 » ( على الأحوط استحبابا إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت فإذا كان خوفا من الله تعالى أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيوية فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء ( ع ) إذا كان راجعا إلى الآخرة كما لا بأس به إذا كان سهوا ، اما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر أنه مبطل أيضا . م 777 : الاكل والشرب ليسا مبطلين إلا إذا كانا مفوتين للموالاة ) « 2 » ( ، وعلى هذا فلا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب فان بلغ ذلك حد تفويت الموالاة بطلت صلاته كما تقدم وان لم يبلغ ذلك فلا بأس به . م 778 : يجوز الشرب فيما لو كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى ان يصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجآته والماء امامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاثا فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثمّ الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل .
هامش
( 1 ) أي البكاء حتى مع عدم الصوت ، إذا لم يكن خوفا من الله أو طلبا لرضوانه فهو مبطل . ( 2 ) أي أن الاكل والشرب ليسا مبطلين للصلاة بحد ذاتهما كما يرى بعض الفقهاء بل يكونا مبطلين إذا انطبق عليهما عنوان آخر كما إذا نتج عنهما فصل بين أجزاء الصلاة ، تفوت معه صورة الصلاة ، فيقال انه يأكل ولا يقال إنه يصلي فيكونا مبطلين ، وإلا فلا .