تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ذلك من المخاوف ، ويجب على الحائض والنفساء أداءها بعد الطهر في غير الكسوفين فلا يجبان . م 788 : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس ) « 1 » ( فلا عبرة بغير المخوف ولا بالمخوف النادر .

المبحث الثاني : وقت صلاة الكسوفين

م 789 : يبدأ وقت صلاة الكسوفين ) « 2 » ( من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ) « 3 » ( والأحوط استحبابا اتيانها قبل الشروع في الانجلاء وإذا لم يدرك المصلي من الوقت الا مقدار ركعة صلاها أداء وان أدرك أقل من ذلك لا تجب عليه ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا . وأما إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا في نفسه ولا يسع مقدار الصلاة ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال والأظهر عدم الوجوب ، وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال ) « 4 » ( فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها وان عصى فبعده إلى آخر العمر على الأحوط . م 790 : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ، وأما ان كان عالما به واهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة .
هامش
( 1 ) أي إن حصل أمر أدى إلى حالة ذعر وخوف عند أكثر الناس فتجب حينئذ الصلاة . ( 2 ) يقصد بالكسوفين : كسوف الشمس وخسوف القمر . ( 3 ) الانجلاء : الظهور ، الانكشاف . الانقشاع . التبدد . أي انتهاء الكسوف أو الخسوف . ( 4 ) أي ليس للآيات الأخرى قيد بالوقت فتجب المبادرة إليها في كل الأحوال .