تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

الثامن : التكفير )

« 1 » ( وهو وضع احدى اليدين على الأخرى ، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية ) « 2 » ( من الصلاة وأما إذا لم يقصد به الجزئية بل اتى به بقصد الخضوع والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال ، والأحوط وجوبا الاتمام ثمّ الإعادة ، نعم هو حرام حرمة تشريعية ) « 3 » ( مطلقا هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا ، وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب من حك جسده ونحوه فلا بأس به .

التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة

اماما كان أو مأموما أو منفردا أخفت بها أو جهر فإنه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، وإذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر . م 779 : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم . م 780 : إذا علم أنه نام اختياراً ، وشك في أنه أتم الصلاة ثمّ نام ، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة ، وكذلك إذا احتمل ان نومه كان عن عمد وابطالا منه للصلاة فلا تجب الإعادة ، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهراً وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر ) « 4 » ( .
هامش
( 1 ) التكفير في الصلاة : هو ما يعبر عنه بالتكتف حال القيام والقراءة . ( 2 ) أي إذا تكتف بقصد ان التكتف جزء من أجزاء الصلاة بطلت الصلاة . ( 3 ) الحرمة التشريعية : هي عبارة عن حرمة العمل بعنوان الافتراء على الشارع ( الله ) وتحصل عند الاتيان بشيء باعتبار أنه تكليف شرعي من الله تعالى وهو ليس كذلك . ( 4 ) ففي جميع هذه الصور لا يجب إعادة الصلاة .