ذكر في المفصلات .
ختام
م 784 : تستحب الصلاة على النبي عليهما السلام لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
م 785 : إذا ذكر اسمه مكررا فالوظيفة تؤدى بإتيانها مرة واحدة بعد الجميع ، وان كان في أثناء التشهد يكتفى بالصلاة التي هي جزء منه .
م 786 : الظاهر كون الاستحباب على الفور ولا يعتبر فيها كيفية خاصة نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام اليه في الصلاة عليه عليهما السلام .
المقصد السادس صلاة الآيات
وفيه مباحث
المبحث الأول : وجوب صلاة الآيات
م 787 : تجب هذه الصلاة على كل مكلف عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة وكل مخوف سماوي كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والنار التي تظهر في
السماء ، بل عند كل مخوف ارضي أيضا على الأحوط كالهدة ) « 1 » ( والخسف وغير
هامش
( 1 ) الهدة : صوت انهيار الجدران ، ويقصد بها حالة تهدم المنازل والمباني .