تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
م 769 : إذا تقارن شخصان في السلام وجب عليهما الرد . م 770 : إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد . م 771 : إذا قال : سلام بدون عليكم فيجوز في الصلاة الجواب بذلك أيضا وبقول سلام عليكم . م 772 : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بأي من الصيغ الأربع المتعارفة . م 773 : يجب رد السلام فورا فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ) « 1 » ( وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط ، وان كان في الصلاة فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الاتمام ) « 2 » ( . م 774 : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلم وبطلت صلاته الا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت فإنه حينئذ تصح صلاته . م 775 : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء ولا القرآن وانما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .

الأمر الخامس : القهقهة ،

وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ) « 3 » (
هامش
( 1 ) أي لا يجوز الرد في حال حصل التأخير . ( 2 ) أي أنه في هذه الحالة يرد السلام ويكمل الصلاة ثمّ يعيدها . ( 3 ) الترجيع : هو ترديد الصوت كما في الأذان عندما يصار إلى مد الصوت .