فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم : عليكم السلام أو بضميمة ورحمة الله وبركاته .
م 761 : إذا سلم بالملحون ) « 1 » ( وجب الجواب على الأحوط والأحوط كونه صحيحا .
م 762 : إذا كان المسلّم صبيا مميزا أو امرأة فالظاهر وجوب الرد .
م 763 : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها الا ان يكون المسلم أصم أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد .
م 764 : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : صبحك الله بالخير فالأحوط الرد بإحدى الصيغ الأربع التي ذكرت في المسألة 760 .
م 765 : يكره السلام على المصلي .
م 766 : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد وان كان الراد صبيا مميزا ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وان لم يرد واحد منهم .
م 767 : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلى وغيره .
م 768 : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ) « 2 » ( لم يجب على واحد منهما الرد وفي الصلاة لا يجوز الرد .
هامش
( 1 ) اللحن في الكلام : يعني الخطأ في الاعراب . وعدم مراعاة القواعد النحوية ، فيرفع المنصوب مثلا .
( 2 ) أي قصد واحدا غير معين من اثنين .