تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
المفهم أيضا إذا كان من حروف المعاني مثل همزة الاستفهام ولام الاختصاص . م 754 : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها وإذا قال : آه أو آه من ذنوبي فإن كان شكاية اليه تعالى لم تبطل والا بطلت . م 755 : لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين ان يكون مع مخاطب أو لا وبين ان يكون مضطرا فيه أو مختارا نعم لو كان الاضطرار مستوعبا للوقت ) « 1 » ( صحت الصلاة ، وكذا لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة . م 756 : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة وأما الدعاء بالمحرم ) « 2 » ( فالظاهر عدم البطلان به وان كانت الإعادة أحوط . م 757 : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص غفر الله لك جاز ذلك . م 758 : الظاهر جواز تسميت العاطس « 3 » في الصلاة . م 759 : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وان أثم . م 760 : يجب ان يكون رد السلام في أثناء الصلاة بإحدى الصيغ الأربع وهي ، سلام عليكم ، وعليكم ، السلام عليكم ، وعليك ، ولا يجوز رد السلام بتقديم الظرف ) « 4 » ( ، وكذا لو سلم المسلم بصيغة الجواب ، وأما في غير حال الصلاة
هامش
( 1 ) أي أن حالة الاضطرار مستمرة في جميع وقت الصلاة إلى نهايته . ( 2 ) أن يدعوا الانسان بشيء محرم كأن يتمكن من السرقة أو الزنا أو غير ذلك من المحرمات . ( 3 ) تسميت العاطس : يعني أن تقول لمن عطس يرحمك الله والعطس : هو اندفاع الهواء بقوة من الانف مع صوت قوي بسبب تهيج في الغشاء الداخلي للأنف . ( 4 ) بأن يقول : عليك السلام ، أو عليكم السلام .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 256 | السيد محمد صادق الروحاني