والتصفيق والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ) « 1 » ( ونحو ذلك ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو .
م 751 : لا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والانحناء لتناول شيء من الأرض والمشي إلى احدى الجهات بلا انحراف عن القبلة وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .
م 752 : إذا اتى أثناء الصلاة بصلاة أخرى ) « 2 » ( فتصح الصلاة الثانية مع السهو وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ) « 3 » ( وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال ، وإذا ادخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى الا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها ) « 4 » ( وان كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية الا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى .
م 753 : إذا اتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة صحت صلاته وأتمها .
الأمر الرابع : الكلام عمدا إذا كان مؤلفا من حرفين
ويلحق به الحرف الواحد
المفهم مثل قِ - فعل امر من الوقاية - إذا كان عالما بمعناه وقصده ، بل وان لم يقصده على الأحوط - فتبطل الصلاة به بل الظاهر قدح « 5 » الحرف الواحد غير
هامش
( 1 ) أي المقدار الذي يعطي صورة عن المصلي بأنه يؤدي عملا آخرا وأنه انتهى من الصلاة .
( 2 ) أي إذا شرع في صلاة جديدة أثناء أداءه لصلاة أخرى وقبل ان يكملها .
( 3 ) النافلة : هي الصلاة المستحبة .
( 4 ) كما لو كان يصلي العشاء قضاء ودخل ثانية في صلاة العصر قبيل غروب الشمس .
( 5 ) أي أن الحرف الواحد مبطل للصلاة إن كان قابلا للاستعمال في معنى من المعاني .