تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
فرسخ ) « 1 » ( فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا ان كانتا مقترنتين زمانا ، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة ، نعم إذا كانت احدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها . الأمر الثالث - قراءة خطبتين قبل الصلاة - على ما تقدم - ولا بد ان يكون الخطيب هو الامام ولا يلزم أن تكون الخطبتان بعد الزوال بل يجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت .

المبحث الثالث : منافيات الصلاة

م 750 : منافيات الصلاة عدة أمور :

الأمر الأول : الحدث

سواء أكان أصغر أم أكبر فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم ان الظاهر صحة صلاته ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ) « 2 » ( ونحوهما والمستحاضة كما تقدم .

الأمر الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة

ولو سهوا أو قهرا من ريح أو نحوها وان لم يبلغ احدى نقطتي اليمين واليسار ، وإذا التفت الساهي بعد خروج الوقت فعليه القضاء ، وأما الالتفات بالوجه خاصة فغير مبطل .

الأمر الثالث : ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع

كالرقص
هامش
( 1 ) الفرسخ : جمعه فراسخ ، مقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة أميال يساوي اثني عشر ألف ذراع يساوي 5544 مترا . ( 2 ) مر بيان معنى المبطون والمسلوس في هامش المسألة 172 .