الأولى منهما يقوم الامام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثمّ يجلس قليلا وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد عليهما السلام وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات .
م 746 : يعتبر في القدر الواجب من الخطبة : العربية ولا تعتبر في الزائد عليه وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله .
م 747 : يتعين في زمان الغيبة ) « 1 » ( أداء الظهر ولا تجزي الجمعة عنها .
م 748 : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة في غير عصر الغيبة أمور :
الأول - دخول الوقت وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .
الثاني - اجتماع سبعة اشخاص أحدهم الامام وان كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الامام الا انه حينئذ لا يجب الحضور معهم .
الثالث - وجود الامام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها - على ما نذكرها في صلاة الجماعة .
م 749 : تعتبر في صحة صلاة الجمعة في غير عصر الغيبة أمور :
الأمر الأول - الجماعة فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها ادراك الامام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا قبل تكبير الركوع فيأتي مع الامام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى .
الأمر الثاني - ان لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من
هامش
( 1 ) أي زمان غيبة الامام المعصوم ، وهو كزماننا الذي نعيش فيه .