تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وقيل : باستحباب بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض وان تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع الا الابهامين وان يكون نظره إلى كفيه . م 741 : يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم ولكن يكره للمأموم ان يسمع الامام صوته . م 742 : إذا نسي القنوت وهوى فان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وان كان بعد الوصول اليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوى إلى السجود قبل وضع الجبهة وإذا تركه عمدا في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له . م 743 : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي وان كان لا يقدح ) « 1 » ( ذلك في صحة الصلاة .

الفصل الثاني عشر : في التعقيب

م 744 : وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ومنه ان يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على نحو ما سبق ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء عليها السلام وهو التكبير أربعا وثلاثين ثمّ الحمد ثلاثا وثلاثين ثمّ التسبيح ثلاثا وثلاثين ومنه قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله وآية الملك ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له .

الفصل الثالث عشر : في صلاة الجمعة

م 745 : صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها ففي
هامش
( 1 ) يقدح : أي يؤثر ، والمقصود انه لا يؤثر في صحة الصلاة .