تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وأما كونها بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها . فإن لم يكن ذلك دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محل إشكال ، لذا يحكم بعدم الوجوب من دون فرق بين العمد والسهو .

الفصل الحادي عشر : في القنوت

م 738 : وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة حتى في الشفع ) « 1 » ( ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل . والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية الا في الجمعة ففيه قنوتان : قبل الركوع في الأولى وبعده في الثانية والا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى وأربعة في الثانية والا في الآيات ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والا في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده على إشكال في الثاني . نعم يستحب بعده ان يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى ( ع ) وهو : هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَشُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ إِلَّا رِفْقُكَ وَرَحْمَتُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ عليهما السلام كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ طَالَ هُجُوعِي وَقَلَّ قِيَامِي وَهَذَا السَّحَرُ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَجِدُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا مَوْتاً وَلَا
هامش
( 1 ) ركعتا الشفع هما من صلاة الليل المكونة من ثمان ركعات هي صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وبذلك تكون ركعات صلاة الليل أحد عشر ركعة تؤدى قبل الفجر .