بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام .
م 684 : يجب على الرجال الجهر ) « 1 » ( بالقراءة في الصبح والأوليين ) « 2 » ( من المغرب والعشاء والاخفات في غير الأوليين منهما وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، عدا البسملة ) « 3 » ( .
أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، وفي الظهر أيضا على الأحوط استحبابا .
م 685 : إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو جاهلا بمعنى الجهر والاخفات ، صحت صلاته .
وإذا كان مترددا فجهر أو أخفت في غير محله فالأحوط وجوبا الإعادة - برجاء المطلوبية - . وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
م 686 : لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه ) « 4 » ( .
هامش
( 1 ) خروج جوهر الصوت ، أي هو رفع الصوت ، ويقابله الاخفات .
( 2 ) أي الركعتين الأولى والثانية .
( 3 ) فيستحب الجهر بالبسملة وهيبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِفي كل الصلوات .
( 4 ) أي لهن نفس أحكام الرجال .