م 690 : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ الثلثين ، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى مطلقا نعم يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد بلوغ الثلثين - أو من احدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها
أو ضيق الوقت عن اتمامها أو كون الصلاة نافلة .
م 691 : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة فان من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة ( المنافقون ) في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر فشرع في سورة أخرى فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وان كان من سورة التوحيد أو الجحد ما لم يتجاوز الثلثين من اي سورة كانت ، والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة حتى إلى السورتين ( التوحيد والجحد ) الا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط .
م 692 : يتخير المصلي في ثالثة المغرب واخيرتي الرباعيات ) « 1 » ( بين الفاتحة والتسبيح وصورته : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ، هذا لغير المأموم في الصلوات الجهرية وأما المأموم فالأحوط له استحبابا التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار ) « 2 » ( اليه ويجب الاخفات في الذكر وفي القراءة بدله ) « 3 » ( الا البسملة فالظاهر أفضلية الجهر فيها .
م 693 : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى .
هامش
( 1 ) الرباعيات هي صلاة الظهر والعصر والعشاء .
( 2 ) أي في نهاية التسبيحات الثلاثة يقول : استغفر الله ربي وأتوب اليه .
( 3 ) أي إذا قرأ الفاتحة بدل التسبيحات فعليه الاخفات حتى لو كان في صلاة جهرية عدا البسملة .