م 687 : مناط ) « 1 » ( الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لا سماع من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، وان كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، وأما في الاخفات فعليه ان
يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ) « 2 » ( كما إذا كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه .
م 688 : من لا يقدر الا على الملحون ) « 3 » ( ولو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه ان يصلى صلاته مأموما وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم وجب عليه ان يصلي مأموما وإذا تعلم بعض الفاتحة قراه والأحوط - استحبابا - ان يقرأ من سائر القرآن عوض البقية .
وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، ويستحب أن يكون بقدر الفاتحة ، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه مطلق الذكر ) « 4 » ( بقدر المسمى ) « 5 » ( والأحوط استحبابا الاتيان بالتسبيحات الأربع ، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها ، ويكفي قراءة بعض السورة في جميع الأحوال .
م 689 : تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف وبالتلقين ) « 6 » ( وان كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
هامش
( 1 ) المناط : يقصد بها القاعدة التي يحدد بها الجهر والاخفات .
( 2 ) تحقيقا أي عملا ، وواقعا ، وتقديرا أي على فرض كونه سليم السمع لكان سمع نفسه .
( 3 ) أي لا يستطيع تلفظ الأحرف بصورتها الصحيحة .
( 4 ) يقصد بالذكر هنا ذكر الله ، تسبيحه وحمده ومنها ما يقال في الصلاة أثناء الركوع والسجود من تسبيح وتحميد وتهليل ونحو ذلك .
( 5 ) أي بمقدار ما يجب قراءته من القرآن الكريم .
( 6 ) التلقين بأن يقرأ شخص أمامه وهو يردد ما يسمع منه .