تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
كاف في صحة الصلاة ) « 1 » ( . م 667 : لا يجوز قراءة أي سورة من سور العزائم في الفريضة فإذا قرأها عمداً بطلت صلاته ) « 2 » ( حتى لو لم يسجد ، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ) « 3 » ( ، وله الاكتفاء بما أتى به . وإذا ذكر بعدها فان سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته وان التفت قبل السجود اومأ اليه وأتم صلاته وسجد بعدها على الأحوط استحبابا ، فان سجد وهو في الصلاة بطلت . م 668 : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة اومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته والأحوط - استحبابا - السجود أيضا بعد الفراغ والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا . م 669 : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمها وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها وإذا كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير السجدة ولو سجد ثمّ قام للركوع يستحب له إعادة الفاتحة . وسور العزائم اربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربك ) .
هامش
( 1 ) أي أنه يكفي قراءة جزء من السورة حتى في الصلاة الواجبة وهي كافية حسب رأي سماحة السيد بخلاف من يرى وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة . ( 2 ) فيما لو قرأ آية السجدة الواجبة . ( 3 ) أي إذا أراد أن يقرأ سورة كاملة فله ان يقطع قراءته للسورة التي تحتوي على سجدة كاملة قبل ان يصل إلى آية السجدة ويقرأ سورة أخرى ، وله أن يكتفي بقراءة جزء من السورة ويتم صلاته ، إذ لا يجب عليه قراءة سورة كاملة .