الفصل الرابع : في القراءة
م 663 : يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب بعدها في الفريضة قراءة سورة أو بعضها ، وإذا قدمها عليها ) « 1 » ( - عمدا - استأنف الصلاة ، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها أعاد السورة وان لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، أو بعضا منها ، وان ذكر بعد الركوع مضى وكذا ان نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع ، فيمضي في صلاته .
م 664 : لا يجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الفريضة ) « 2 » ( ، ولا تجب في النافلة حتى ولو صارت واجبة بالنذر ونحوه ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها الا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيتها .
م 665 : تسقط القراءة بعد الفاتحة في الفريضة عن المريض والمستعجل والخائف من شيء إذا قرأ ومن ضاق وقته ، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بالقراءة ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية .
م 666 : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فان قرأها - عامداً - بطلت الصلاة ) « 3 » ( - ويكفي قراءة جزء من السورة ضمن الوقت وهو
هامش
( 1 ) أي قدم السورة أو بعضها على الفاتحة .
( 2 ) خلافا لمشهور فقهاء الشيعة الإمامية ، إذ أن أكثر الفقهاء يرون وجوب قراءة سورة كاملة .
( 3 ) فيما لو استمر بقراءة السورة الطويلة حتى خرج وقت الصلاة كما لو كان يصلي الفجر فبقي مستمرا بالقراءة حتى طلعت الشمس مثلا .