تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
والقيام إلى أن يعجز ، الا إذا دار الامر بين القيام المتصل بالركوع ) « 1 » ( وغيره فإنه يقدم الأول ، ولو قرأ جالسا ثمّ تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة . هذا في ضيق الوقت ، وأما مع سعته فان استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، وان لم يستمر فان أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ، وان لم يمكن التدارك فإن كان الفائت قياما ركنيا أعاد صلاته والا لم تجب الإعادة . م 661 : إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يتخير بينهما . م 662 : يستحب في القيام اسدال المنكبين ) « 2 » ( وارسال ) « 3 » ( اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال ) « 4 » ( الركبتين ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وضم أصابع الكفين ، وان يكون نظره إلى موضع سجوده وان يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ) « 5 » ( أو أزيد إلى شبر وان يسوي بينهما في الاعتماد ) « 6 » ( ويكون على حال الخضوع والخشوع كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
هامش
( 1 ) القيام المتصل بالركوع : هو القيام الذي يسبق الركوع ، وغيره أي كالذي يكون بعد الركوع . ( 2 ) إرخاء المنكبين ، وهما ملتقى الكتف مع العضد ، وعدم رفعهما كمن يستعد للعراك . ( 3 ) أي مد اليدين وارخائهما ، كمن يقف بذلة وخضوع . ( 4 ) قبال : أي من جهة الركبتين . ( 5 ) مفتوحة وليست مضمومة . ( 6 ) أي لا يكون متكئا على واحدة أكثر من الأخرى .