تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا ثمّ هوى إلى الركوع ومضى وصحت صلاته . م 657 : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا نعم ، لا بأس بإطراق ) « 1 » ( الرأس . وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة ) « 2 » ( ، والأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ولا على أصل القدمين فقط ، والأحوط وجوبا عدم الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان في القيام على كراهية . م 658 : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ولو منحنيا أو منفرج الرجلين صلى جالسا ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام هذا مع الامكان والا اقتصر على الممكن فان تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، وان تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر وعليه ان يومئ برأسه للركوع والسجود مع الامكان ، وان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع ومع العجز يومئ بعينيه بالتغميض في خصوص المستلقي . م 659 : إذا تمكن من القيام - ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما مع الركوع جالسا إن أمكن ، وإلا أومأ له ، وان لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا . م 660 : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض تخير بين الصلاة جالسا
هامش
( 1 ) أي انحناء الرأس خاصة من باب الخشوع . ( 2 ) في الصلاة : استقرار الأعضاء وسكونها في اعمال الصلاة ، من قيام ، وركوع ، وسجود .