الفصل الثالث : في القيام
م 654 : وهو ركن حال تكبيرة الاحرام ) « 1 » ( - كما عرفت - وعند الركوع وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبر بالقيام المتصل بالركوع - فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته .
وكذا إذا ركع جالسا سهوا وان قام في أثناء الركوع متقوسا .
وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير ركن ) « 2 » ( كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة أو التسبيح فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو سبح كذلك ثمّ قام وركع عن قيام ثمّ التفت صحت صلاته وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين .
م 655 : إذا هوى لغير الركوع ثمّ نواه ) « 3 » ( في أثناء الهوي لم يجز ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما وركع عنه ، صحت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا .
م 656 : إذا هوى إلى ركوع عن قيام وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود فان كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع صحت صلاته ولا بد وان يعود إلى الركوع لتدارك ما نقص منه من الذكر ونحوه ، ومع عدم نقص شيء فيه لا بد وان يقوم منتصبا ثمّ يهوي إلى السجود ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى ، وان كانت الغفلة قبل تحقق
هامش
( 1 ) مر المقصود بالقيام في هامش المسألة 648 ، والمسألة هنا تفصل بين القيام الركن وغيره .
( 2 ) مر بيان التفصيل بين الواجب الذي يكون ركنا والذي لا يكون ركنا في هامش المسألة 646 .
( 3 ) أي نوى الركوع أثناء نزوله بدون نية .