م 651 : يستحب للامام الجهر بواحدة ، والاسرار ) « 1 » ( بالبقية ويستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين ) « 2 » ( أو مقابل الوجه أو إلى النحر ) « 3 » ( مضمومة الأصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة .
م 652 : إذا كبر ثمّ شك في أنها تكبيرة الاحرام أو للركوع بنى على الأولى . وان شك في صحتها بنى على الصحة . وان شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة بنى على وقوعها ) « 4 » ( .
م 653 : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء ) « 5 » ( بلا دعاء والأفضل ان يأتي بثلاث منها ثمّ يقول : ( اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ) .
ثمّ يأتي باثنتين ويقول : ( لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك الا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت ) .
ثمّ يأتي باثنتين ويقول : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين .
ثمّ يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
هامش
( 1 ) أي أن تكون التكبيرة الأولى جهرا بصوت مسموع والتكبيرات التالية بصوت غير مسموع .
( 2 ) بمعنى أن رفع اليدين حين التكبير في الصلاة هو أمر مستحب وليس واجبا .
( 3 ) النحر : هو أعلى الصدر .
( 4 ) أي إن التفت المصلي إلى نفسه وهو يقرأ وشك في التكبيرة فيبني على أنه كبر .
( 5 ) أي تَتَابعاً ، أي تعاقب الأفعال الثاني بعد الأول وهكذا من غير فصل بينهم .