م 645 : يجوز ترامي العدول ) « 1 » ( فيما لو عدل من حاضرة إلى سابقتها ولا يجوز في الفوائت .
الفصل الثاني : في تكبيرة الاحرام
م 646 : وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ) « 2 » ( ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت ) « 3 » ( حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة وهي ركن ) « 4 » ( تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا وتبطل بزيادتها عمدا فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة فان جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ) « 5 » ( وتصح بالوتر .
هامش
( 1 ) ترامى العدول : في الصلاة ، العدول من صلاة إلى صلاة أخرى ثمّ العدول مرة ثانية إلى غيرها ، كأن يعدل من العصر إلى الظهر ثمّ من الظهر إلى الصبح قضاء وهكذا ، وهو يجوز عند بعض الفقهاء أن يعدل مباشرة من المغرب مثلا إلى صلاة الصبح الذي فاتته ، أما عند سماحة السيد حفظه الله فإنه يرى جواز العدول منحصرا فيما لو كان العدول من صلاة حاضرة إلى الصلاة التي قبلها كما لو نوى صلاة العصر ثمّ التفت إلى أنه لم يصل الظهر ، أو نوى العشاء والتفت إلى أنه لم يصل المغرب فيجوز له العدول في النية ، ثمّ بعد أن انتقل من المغرب إلى الظهر مثلا فيجوز له ان يعدل إلى الصبح لأن ما دل على جواز العدول من الحاضرة إلى الفائتة لا يختص بالحاضرة التي قصدها من أول الأمر ، وتأتي الإشارة إلى مسألة العدول في النية في المسألة 820 .
( 2 ) أي لا يصح أن يقول بالعربية لفظا آخر يؤدي المعنى كأن يقول ( الخالق أكبر ، أو الله أعظم ) .
( 3 ) أي إذا كبر بالوجه الصحيح بأن قال ( الله أكبر ) .
( 4 ) يطلق على بعض أجزاء الصلاة صفة الركن ، والركن هو ما تبطل العبادة ، بتركه أو زيادته في الصلاة حسب التفصيل المذكور في المسألة . وهو بخلاف الواجب الذي تبطل العبادة بتركه أو زيادته عمدا فقط ، أي أن تركه أو زيادته سهوا لا يبطلان الصلاة .
( 5 ) الشفع هو العدد الزوجي ، والوتر هو العدد الفردي .