وانما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل ان يتجاوز محله ) « 1 » ( . اما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء انه لم يصل المغرب فإنها تبطل ولا بد من أن يأتي بها بعد ان يأتي بالمغرب .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر في أثناء السورة فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثمّ يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثمّ أقيمت الجماعة فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ) « 2 » ( ثمّ يتمها ويدخل في الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .
م 644 : إذا عدل في غير محل العدول ) « 3 » ( فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا ، وان فعل شيئا فإن كان عامدا ) « 4 » ( بطلت الصلاتان ، وان كان ساهيا ثمّ التفت ، أتم الأولى ان لم يزد ركوعا أو سجدتين .
هامش
( 1 ) أي قبل أن يتجاوز الجزء الذي يمكنه من الانتقال بالنية منه إلى فرض آخر ، ومثاله ما لو كان قد شرع بأداء صلاة الظهر وتذكر أنه لم يصل صلاة الصبح وكان تذكره قبل ان يبدأ بالركعة الثالثة ففي هذه الحالة ينتقل بنيته من الظهر إلى الصبح ويتشهد ويسلم .
( 2 ) أي مع وجود قابلية الانتقال إلى النافلة كما لو كان في الركعة الأولى أو الثانية .
( 3 ) كما لو كان يصلي المغرب فعدل إلى قضاء الظهر .
( 4 ) فيما أتى به بعد نيته العدول .