تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الجزء الذي بيده انه نوى به الظهر أو العصر لا بد من اعادته خاصة ، وإذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر أو انه نواها ظهرا فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا . م 641 : إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم ) « 1 » ( انها نافلة غفلة صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة . م 642 : إذا قام لصلاة ثمّ دخل في الصلاة وشك في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها فالأحوط وجوبا الاتمام ثمّ الإعادة . م 643 : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى الا في موارد : منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين ) « 2 » ( مترتبتين كالظهرين والعشائين ) « 3 » ( - وقد دخل في الثانية قبل الأولى فإنه يجب ان يعدل إلى الأولى إذا تذكر في أثناء . ومنها : ما إذا كانت الصلاتان قضائيتين ) « 4 » ( فدخل في اللاحقة . ثمّ تذكر ان عليه سابقة فإنه يجب ان يعدل إلى السابقة في المترتبتين على الأحوط لزوما ثمّ عليه الإعادة ، ولا يجوز العدول في غيرهما ) « 5 » ( . ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر ان عليه فائتة فإنه يجوز العدول إلى الفائتة .
هامش
( 1 ) بزعم : أي معتقدا . ( 2 ) الصلاة الأدائية : هي الواجبة التي يؤديها في وقتها وليس خارج الوقت . ( 3 ) يُقصَد بالظهرين : صلاتا الظهر والعصر ، وبالعشائين : صلاتا المغرب والعشاء . ( 4 ) الصلاة القضائية : هي التي فات وقتها الشرعي ويرغب بالاتيان بها بعد وقتها . ( 5 ) في غير المترتبتين : والمترتبتان هما الظهر والعصر ، وكذلك المغرب والعشاء .