الجزء الذي بيده انه نوى به الظهر أو العصر لا بد من اعادته خاصة ، وإذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر أو انه نواها ظهرا فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا .
م 641 : إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم ) « 1 » ( انها نافلة غفلة صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة .
م 642 : إذا قام لصلاة ثمّ دخل في الصلاة وشك في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها فالأحوط وجوبا الاتمام ثمّ الإعادة .
م 643 : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى الا في موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين ) « 2 » ( مترتبتين كالظهرين والعشائين ) « 3 » ( - وقد دخل في الثانية قبل الأولى فإنه يجب ان يعدل إلى الأولى إذا تذكر في أثناء .
ومنها : ما إذا كانت الصلاتان قضائيتين ) « 4 » ( فدخل في اللاحقة . ثمّ تذكر ان عليه سابقة فإنه يجب ان يعدل إلى السابقة في المترتبتين على الأحوط لزوما ثمّ عليه الإعادة ، ولا يجوز العدول في غيرهما ) « 5 » ( .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر ان عليه فائتة فإنه يجوز العدول إلى
الفائتة .
هامش
( 1 ) بزعم : أي معتقدا .
( 2 ) الصلاة الأدائية : هي الواجبة التي يؤديها في وقتها وليس خارج الوقت .
( 3 ) يُقصَد بالظهرين : صلاتا الظهر والعصر ، وبالعشائين : صلاتا المغرب والعشاء .
( 4 ) الصلاة القضائية : هي التي فات وقتها الشرعي ويرغب بالاتيان بها بعد وقتها .
( 5 ) في غير المترتبتين : والمترتبتان هما الظهر والعصر ، وكذلك المغرب والعشاء .