ولا يعلم أنها قضاء . أو أداء صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا وإذا اعتقد انها أداء . فنواها أداء صحت أيضا إذا قصد امتثال الامر المتوجه اليه وان كانت في الواقع قضاء وكذا الحكم في العكس .
م 637 : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة وان كان عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته وان كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام .
م 638 : قد عرفت انه لا يجب - حين العمل الالتفات اليه تفصيلا ) « 1 » ( وتعلق القصد به ، بل يكفي الالتفات اليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الامر بحيث لو التفت إلى نفسه لراى انه يفعل عن قصد الامر وإذا سئل أجاب بذلك ولا فرق بين أول الفعل وآخره وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها ، اما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية .
م 639 : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الاتيان بالقاطع ولو بعد ذلك ، فان أتم صلاته على هذا الحال بطلت وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النية الأولى ، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل ان يأتي بشيء منها ) « 2 » ( صحت وأتمها .
م 640 : إذا شك في الصلاة التي بيده ) « 3 » ( انه عيّنها ظهرا أو عصرا ، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها وان أتى بالظهر صحت أيضا ، الا انه لو شك في
هامش
( 1 ) أي أن يكون ملتفتا إلى أنه سيصلي ركعتين مثلا مكونة من أجزاء هي كذا وكذا .
( 2 ) أي بشيء من الاجزاء .
( 3 ) بيده : أي التي يؤديها حين الشك .