وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله ولكنه كان يعجبه ان يراه الناس ، كما أن الخطور القلبي ) « 1 » ( لا يبطل الصلاة خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور .
ولو كان المقصود من العبادة امام الناس رفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً ولا مفسدا ، والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها ، كما لو كان قاصدا الاخلاص ثمّ بعد اتمام العمل بدا له ان يذكر عمله ، والعجب ) « 2 » ( لا يبطل العبادة سواء أكان متأخرا أو مقارنا .
م 634 : الضمائم الأخر ) « 3 » ( غير الرياء ان كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة ، والا فان كانت راجحة فالظاهر صحة العبادة وأما إن كانت مباحة فيحكم بالبطلان .
م 635 : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت صالحة لان تكون على أحد وجهين متميزين ) « 4 » ( ويكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا - أو ما اشتغلت به أولا إذا كان متعددا - أو نحو ذلك ، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها لم تصح كل منهما .
نعم إذا لم تصلح لان تكون على أحد وجهين متميزين كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى .
م 636 : لا تجب نية القضاء ولا الأداء فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر
هامش
( 1 ) يعني هنا حضور الشيء والفكر في الذهن من دون أن يكون مقصودا منه .
( 2 ) العُجْب : الاعجاب بالنفس ، الزهو ، الاختيال ، الغرور .
( 3 ) الضميمة : المضموم ، المشروك ، أي هي كل ما ضم إلى شيء آخر أو أشرك معه .
( 4 ) بأن تكون احدى الصلاتين واجبة والأخرى مستحبة .