تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وبان الخلاف ، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا اليه سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ويومي للسجود ويركع الا ان يستلزم ركوعه تصرفا ) « 1 » ( زائدا فيومي له حينئذ ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء والمراد بالضيق ان لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج . م 605 : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من شرط الطهارة - ان يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس إذا كان متخذا مما يسجد عليه - والا فالأحوط وجوبا ان لا يسجد عليه - ، والأفضل ان يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية فقد ورد فيها فضل عظيم ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ويجوز السجود على الخزف والاجر ) « 2 » ( والجص والنورة ) « 3 » ( بعد طبخها . م 606 : يعتبر في جواز السجود على النبات ان لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الاكل أو احتيج في اكلها إلى عمل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها ونواها وعلى التبن والقصيل ) « 4 » ( والجت ) « 5 » ( ونحوها .
هامش
( 1 ) أي إن كان انشغاله بالصلاة أثناء خروجه من المكان المغصوب يؤدي إلى تصرف إضافي . ( 2 ) مر بيان المقصود من الآجر في هامش المسألة 515 . ( 3 ) مر بيان المقصود من النورة في هامش المسألة 396 . ( 4 ) القصيل : ما يقطع من الزرع وهو رطب . ( 5 ) الجت : نوع من العشب يتم اطعامه لبعض الحيوانات .