تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
م 594 : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة الا باذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك الا بإذن الحاكم الشرعي . م 595 : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه صحت صلاته وأثم في الغصب . م 596 : انما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ولو لخصوص زيد المصلى والا فالصلاة صحيحة . م 597 : المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات أعم من الاذن الفعلية بان كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا واذن فيها والاذن التقديرية بأن يعلم من حاله انه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله ) « 1 » ( انه لو التفت لأذن . م 598 : تعلم الاذن في الصلاة اما بالقول كان يقول : صل في بيتي أو بالفعل كان يفرش له سجادة إلى القبلة أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات الا مع العلم بالاذن ولو كان تقديريا ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا اذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش المجلس أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس ، ومثله في الإشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة ) « 2 » ( والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر
هامش
( 1 ) أي من حال المالك . ( 2 ) النزهة : النظيفة .