م 614 : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده انه مما يصح السجود عليه فان التفت بعد رفع الرأس فالأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثمّ إعادة الصلاة وان التفت في أثناء السجود رفع رأسه أو جر جبهته وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
م 615 : يعتبر في مكان الصلاة ان يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ) « 1 » ( ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك ) « 2 » ( أيضا ونحوهما العربة والقطار
وأمثالهما ) « 3 » ( فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ولا تصح إذا فات واحد منهما ) « 4 » ( الا مع الضرورة وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها وان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وان لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ) « 5 » ( والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
م 616 : يجوز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا وان كان الأحوط استحبابا تركه ، وأما اضطرارا فلا إشكال في جوازها وكذا النافلة ولو اختيارا .
هامش
( 1 ) أي المرجوحة .
( 2 ) أي إن كانت السفينة أو الدابة سائرتين وحصل الاستقرار .
( 3 ) كالطائرة مثلا .
( 4 ) أي من الاستقرار أو التوجه نحو القبلة .
( 5 ) أي سقط وجوب الاستقبال ، فيكبر ويصلي إلى أية جهة .