تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فالأحوط وجوبا ان لا يسجد عليه . م 609 : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا لا جرما ) « 1 » ( . م 610 : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية أو لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من حر أو برد فيجب السجود على ثوبه فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، وان لم يتمكن فعلى شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار . م 611 : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن ) « 2 » ( الجبهة في السجود عليهما ، وان حصل التمكن جاز ، وان لصق بجبهته شيء منهما ازاله للسجدة الثانية على الأحوط وان لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى ايماءً . م 612 : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا صلى موميا للسجود ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد . م 613 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم ) « 3 » ( .
هامش
( 1 ) يقصد به ما كوَّن طبقةً وحجماً على الورق لا أنه مجرد لون ، كما في التغليف بمادة السيليفون فإنه حينئذ لا يجوز السجود عليه لأنه صار سجودا على المادة التي يغلف بها الورق . ( 2 ) التمكن : هو القدرة على الاستقرار والثبات في المكان حال السجود . ( 3 ) في المسألة 610 .