الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا ) « 1 » ( أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار أو على درج السطح ، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ،
والحاصل انه لا بد من احراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمّه وموضع الجلوس ومقداره ، ومجرد فتح باب المجلس ) « 2 » ( لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل .
م 599 : الحمامات المفتوحة والخانات ) « 3 » ( لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها الا بالاذن فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها الا بإذن المالك أو وكيله ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك وليست هي كالمضايف المسبلة ) « 4 » ( للانتفاع بها .
م 600 : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وان لم يعلم الإذن من المالك ، بل تجوز أيضا حتى ولو علم بكراهة المالك ، أو كان المالك قاصرا ، وكذلك الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وان لم يعلم الإذن من المالك ، نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط استحبابا الاجتناب عنها .
م 601 : تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة حتى لو كان الفصل بينهما بأقل من شبر ، وان كان الأحوط
هامش
( 1 ) كالعلماء .
( 2 ) غرف أو قاعات الاستقبال .
( 3 ) الخانات جمع خان وقد مر بيانها في هامش المسألة 353 .
( 4 ) المفتوحة للعابرين والتي يراد منها القربة إلى الله تعالى .