تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
استحبابا ان يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة اذرع بذراع اليد ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس . م 602 : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب ) « 1 » ( ، ويكره مع عدم الهتك ، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ) « 2 » ( ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه . م 603 : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية ) « 3 » ( جواز الأكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والام والأخ والعم والخال والعمة والخالة . ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز . م 604 : إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الاذن ثمّ التفت ) « 4 » (
هامش
( 1 ) أي إن فهم من عملية التقدم عدم الاهتمام والاحترام لمقام الإمام ( ع ) . ( 2 ) أي لا يكفي وجود القفص المحيط بالقبر ليكون حاجبا عن القبر ، ( 3 ) الآية :لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 61 )النور . ( 4 ) أي علم أو تذكر انه في مكان مغصوب .