يستمر لم تصح .
م 591 : إذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا ان أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ) « 1 » ( ، وان علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو ان أحدهما نجس ، والآخر طاهر صلى صلاتين في كل منهما صلاة .
المقصد الرابع مكان المصلي
م 592 : لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في مكان يكون مسجد الجبهة فيه مغصوبا عينا أو منفعة ) « 2 » ( أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه ولا فرق في ذلك بين العالم بالغصب والجاهل به ، نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب أو كان ناسيا له صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق .
وتصح الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه كما تصح الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة .
م 593 : إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه ثمّ انكشف الخلاف صحت صلاته مع تحقق قصد القربة منه .
هامش
( 1 ) كي لا يصلي بالمغصوب بخلاف المثال الآخر الذي سيأتي وهو النجس .
( 2 ) أي كان من منافع المغصوب .