م 586 : إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج .
م 587 : يجوز للولي الباس الصبي الحرير أو الذهب ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه .
الفصل الثالث : أحكام لباس المصلي
م 588 : إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فان وجد ساترا غيره
كالحشيش وورق الشجر والطين ونحوها تستر به وصلى صلاة المختار وان لم يجد ذلك أيضا فان امن الناظر المحترم فالأحوط لزوما الجمع بين صلاة المختار والصلاة قائما موميا إلى الركوع والسجود والأحوط له وضع يديه على سوأته ) « 1 » ( وان لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا موميا إلى الركوع والسجود والأحوط لزوما ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع .
م 589 : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس فان اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه وان لم يضطر تخير بين الصلاة عاريا في الأربعة الأولى وبين الصلاة في غير مأكول اللحم ، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا وان كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في احكام النجاسات .
م 590 : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر ) « 2 » ( واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلى في أول لوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر فان استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته وان لم
هامش
( 1 ) سوأته : عورته .
( 2 ) يستر به عورته .