تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
م 583 : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك أثم ولا يحرم التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب وأما شد الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال . السادس : ان لا يكون من الحرير الخالص - للرجال ) « 1 » ( ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب . نعم لا بأس به في الحرب ، إذا لم يتمكن من نزعه ، أو عند الضرورة ، كالبرد ، والمرض ، إذا كانت الضرورة مستوعبة للوقت ) « 2 » ( . كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه ، والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له . ولا بأس بكف الثوب به والأحوط ان لا يزيد على اربع أصابع كما لا بأس بالازرار منه والسفائف ) « 3 » ( ) والقياطين ) « 4 » ( ( وان تعددت وكثرت وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط استحبابا تركه . م 584 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وان كانت إلى النصف ) « 5 » ( . م 585 : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة لكن بشرط ان يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا .
هامش
( 1 ) الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز وليس الحرير الصناعي ، وأما للنساء فيجوز . ( 2 ) أما لو تمكن من نزعه أو لم تكن الضرورة طوال الوقت فلا تجوز الصلاة فيه . ( 3 ) السفائف : جمع سفيفة وهي بطانة أعرض من الحبل ، يشد بها الرحل والهودج وتعني الحزام . ( 4 ) القياطين : جمع القيطان وهو النسيج من القطن أو الحرير يشد مثل الحبل ويزين به الثياب . ( 5 ) أي إلى نصف الثوب .