بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر .
م 569 : من صلى إلى جهة اعتقد انها القبلة بعد أن تحرى الامر ، ثمّ تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ) « 1 » ( من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقن والظان ، وأما الناسي والغافل وغيرهما فمن لم يتحر وصلى ثمّ تبين الخطأ فيلزمه الإعادة والقضاء ، وكذلك إذا كان ذلك عن جهل بالحكم فيلزمه الإعادة في
الوقت والقضاء في خارجه ، وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت .
المقصد الثالث الستر والساتر
وفيه فصول
الفصل الأول : وجوب ستر العورة
م 570 : يجب مع الاختيار ) « 2 » ( ستر العورة في الصلاة وتوابعها بل وسجود
هامش
( 1 ) كما لو بدأ شخص بالصلاة إلى غير جهة القبلة ثمّ التفت إلى خطأه أو لفت نظره آخر فيتوجه حينئذ إلى القبلة ويتم صلاته ، وليس له أن يقطع صلاته .
( 2 ) أي إذا كان الانسان مختارا .