السهو على الأحوط وجوبا وان لم يكن ناظر أو كان في ظلمة .
م 571 : إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو نسي سترها صحت صلاته وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته . الا إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارنا معه .
م 572 : عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان ) « 1 » ( والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما وباطنهما ولا بد من ستر شيء مما هو
خارج عن الحدود ) « 2 » ( .
م 573 : الأمة ) « 3 » ( والصبية ) « 4 » ( كالحرة والبالغة في ذلك الا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب عليهما سترها ) « 5 » ( .
م 574 : إذا كان المصلي واقفا على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لراى عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني : شرائط لباس المصلي
م 575 : يعتبر في لباس المصلي أمور :
هامش
( 1 ) هما البيضتان ، الخصيتان .
( 2 ) أي عن الحدود التي لا يجب سترها ، سواء عند الرجل أو المرأة .
( 3 ) الأمة : هي المرأة المملوكة ( العبدة ) ولا وجود لها في زماننا .
( 4 ) الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ سن التكليف الشرعي .
( 5 ) أي لا يجب على الأمة والصبية - التي لم تبلغ - أن يسترا رأسهما مع الشعر والرقبة في الصلاة .