م 577 : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة .
الثالث : ان لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة سواء ) « 1 » ( أكانت من حيوان محلل الاكل أم محرمه وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم تكن ، وقد تقدم في النجاسات ) « 2 » ( حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكي أولا كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين ذي النفس وغيره ) « 3 » ( ولا بين ما تحله الحياة من اجزائه وغيره بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه وكذا عموم المنع للمحمول في جيبه .
م 578 : إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان نسيانا أو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير .
م 579 : إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحت الصلاة فيه .
م 580 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها وكذا لا بأس بالصدف ولا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وان كانت واقعة على المصلي من
هامش
( 1 ) مر في هامش المسألة 178 معنى ما تحله الحياة وما لا تحله .
( 2 ) المسألة 441 .
( 3 ) مر في هامش المسألة 433 بيان المقصود من ذي النفس السائلة .