فصلاته صحيحة لكن الأحوط - استحبابا - اعادتها وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء فلا إشكال في البطلان نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت وإذا صلى ثمّ شك في دخوله أعاد .
م 561 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وكذا بين العشاءين ) « 1 » ( بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد ، وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم ، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ) « 2 » ( فيحكم بالصحة إن كان الجاهل معذورا جازما غير متردد ، وأما مع التردد ففي الحكم بالصحة
إشكال ) « 3 » ( .
م 562 : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر أو العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر انه قد صلاهما فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء .
م 563 : انما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة والا بطلت ولزم استئنافها .
م 564 : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الاعذار مع الياس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضا في غير المتيمم لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت .
هامش
( 1 ) يقصد بالعشاءين : صلاتا المغرب والعشاء .
( 2 ) أي إذا كان جاهلا بوجوب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء .
( 3 ) أي إذا كان يحتمل وجوب تقديم الظهر على العصر مثلا فلا يمكن الحكم بالصحة .