تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
م 565 : يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق ) « 1 » ( . م 566 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ولو صلى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة وان كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين .

المقصد الثاني القبلة

م 567 : يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف ) « 2 » ( في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية بل سجود السهو على الأحوط لزوما ، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط . اما إذا صليت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال وان كانت منذورة . م 568 : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة ) « 3 » ( بل واخبار الثقة ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا ومع تعذره يكتفي بما عليه العرف ، ومع الجهل بها صلى إلى اي جهة شاء ) « 4 » ( والأحوط استحبابا ان يصلي إلى اربع جهات مع سعة الوقت ، والا صلى
هامش
( 1 ) أي ما لم يكن الاتيان بالصلاة المستحبة يؤدي إلى فوت الواجبة أو عدم التمكن من قضاءها . ( 2 ) البيت الشريف : البيت الحرام في مكة المكرمة حيث الكعبة الشريفة والحجر الأسود . ( 3 ) مر المقصود بالبينة في هامش المسألة 381 . ( 4 ) أي مع عدم العلم بجهة القبلة يتخير بالصلاة إلى أي جهة من الجهات الأربع .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 189 | السيد محمد صادق الروحاني