الأول : الطهارة الا في المورد التي يعفى عنها في الصلاة وقد تقدمت في احكام النجاسات ) « 1 » ( .
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل نعم إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب ) « 2 » ( أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه ، أو ناسيا لها أو مضطرا فلا بأس .
م 576 : لا فرق في الغصب بين ان يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ) « 3 » ( أو
كان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ) « 4 » ( ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر والبناء على عدم أدائهما ) « 5 » ( كان حكمه حكم المغصوب ، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة ) « 6 » ( فان أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه ) « 7 » ( الا بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصّب عليه قيماً ) « 8 » ( ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته الا بمراجعة الحاكم الشرعي .
هامش
( 1 ) في المسألة 490 فيما يعفى عنه من النجاسات .
( 2 ) أي إذا كان ناسيا للغصبية ولم يكن هو الغاصب ، اما لو كان هو الغاصب فلا تصح الصلاة .
( 3 ) كما لو اشترى بالمال المغصوب شيئا .
( 4 ) بأن كان مرهونا للغير بحيث لا يسمح له بالتصرف فيه ، أو كان قد أجَّره للغير مثلا .
( 5 ) أي كان ناويا أنه لن يدفع الخمس أو الزكاة ، بخلاف ما لو كان ناويا الدفع من مال آخر فإن صلاته تصح حينئذ ، وتصح أيضا إذا لم يكن بانيا على عدم الدفع .
( 6 ) أي أن الحقوق الشرعية المتوجبة عليه هي بمقدار التركة أو أكثر .
( 7 ) أي لا يجوز للورثة ان يتصرفوا بالتركة من تلقاء أنفسهم لأنها بحكم المغصوب .
( 8 ) القيِّم هو المسؤول عن رعاية شؤون اليتيم القاصر .