ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل .
م 557 : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال فيجعلهما في صدر النهار . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها ان اخرها أو صعب عليه فعلها في وقتها وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا اخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام ) « 1 » ( أو غير ذلك .
الفصل الثالث : الترتيب بين الفرائض
م 558 : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثمّ طرأ أحد الاعذار المانعة من التكليف ) « 2 » ( وجب القضاء والا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها والا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها والا لم يجب شيء ) « 3 » ( .
م 559 : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بل لا تجزي الا مع العلم به أو قيام البينة ويجتزأ باذان الثقة العارف أو باخباره ولا يجوز العمل بالظن مطلقا .
م 560 : إذا احرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلى ثمّ تبين انها وقعت قبل الوقت لزم اعادتها نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة
هامش
( 1 ) أي حصول الاحتلام الذي يستوجب عليه غسل الجنابة .
( 2 ) كالجنون أو الإغماء ، أو فقدان الطهورين ( الماء والتراب ) أو تعذرهما .
( 3 ) أي إذا ارتفع المانع في آخر الوقت ولكن لم يكن يسع لأي صورة فلا يجب شيء .