الخامس : الانقلاب )
« 1 » ( فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلبت الخمر خلا لم تطهر ، وكذا لا يحكم بالطهارة ما لو وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الاناء بها فانقلب الخمر خلا .
وأما العصير العنبي فإنه إذا غلى بنفسه وصار مسكرا فإنه ينجس ولا يطهره الا الانقلاب خلا وبالتالي فليس ذهاب الثلثين من المطهرات - ، وأما إذا غلى بالنار فلا ينجس .
السادس : الانتقال )
« 2 » ( ، فإنه مطهر للمنتقِل إذا أضيف إلى المنتقَل اليه وعُدَّ جزءا منه ، كدم الانسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمل ، وأما لو لم يعد جزءا منه أوشك في ذلك - كدم الانسان الذي يمصه العلق - فهو باق على النجاسة في غير البق والبرغوث والقمل وأما فيها فإنه يحكم بالطهارة مطلقا .
السابع : الاسلام
فإنه مطهر للكافر النجس ، ويتبعه اجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته ) « 3 » ( وقيئه وغيرها .
الثامن : التبعية )
« 4 » ( فان الكافر إذا اسلم يتبعه ولده غير المميز في الطهارة ابا كان
هامش
( 1 ) الانقلاب : يعني التبدل ، التغير من حقيقة إلى حقيقة أخرى .
( 2 ) الانتقال : يقصد به هنا أنه إذا نقل النجس أو المتنجس إلى شيء طاهر أو أصبح جزءا منه عرفا يطهر ، كانتقال دم الانسان إلى البرغوث فإنه يصبح طاهرا بعد الانتقال لان دم البرغوث طاهر .
( 3 ) النخامة : هي البلغم الذي يخرج من صدر الانسان .
( 4 ) التبعية : المراد بها صيرورة شيء طاهرا بواسطة تطهير أو طهارة شيء آخر ، أي أن يطهر شيء نجس بواسطة طهارة شيء نجس آخر ، كطهارة لعاب الكافر وعرقه ووسخ بدنه تبعا لطهارته بالاسلام ، وطهارة آنية الخمر تبعا لطهارته بانقلابه خلا ، فإذا تحول الخمر إلى خل فإنه يطهر وبالتالي يطهر الاناء تبعا له .