أرضا .
الثالث : الشمس
فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الابنية وما اتصل بها من أخشاب واعتاب وأبواب وأوتاد وكذلك الأشجار والثمار والنبات والخضروات - وان حان قطفها - والحصر والبواري وكل ما يعمل من نبات الأرض .
م 530 : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا ) « 1 » ( وان شاركها غيرها في
الجملة من ريح أو غيرها .
م 531 : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق .
م 532 : إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس فإذا يبس بالشمس طهرت .
م 533 : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صب الماء عليها نعم إذا كان البول غليظا له جرم ) « 2 » ( لم يطهر جرمه بالجفاف بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
م 534 : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءا من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وان كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن ) « 3 » ( في ارض مفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال .
م 535 : المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر
هامش
( 1 ) أي أن العرف يرى سبب الجفاف هو شروق الشمس على المكان المتنجس .
( 2 ) مر بيان الجرم في هامش المسألة 519 .
( 3 ) مر بيان اللِّبْن في هامش المسألة 335 .