م 524 : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك ) « 1 » ( .
م 525 : إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقي على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب ، وإذا تنجس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرتين .
الثاني : من المطهرات الأرض ،
فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف ) « 2 » ( أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشي عليها . بشرط زوال عين النجاسة بهما ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى المسمى وان زالت عين النجاسة به ، ويشترط كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض .
م 526 : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل وكذا الآجر والجص والنورة ، ولا يعتبر طهارتها والأحوط وجوبا اعتبار جفافها .
م 527 : لا يلحق ظاهر القدم بباطنه ولا عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذلك ما توقي به كالنعل وأسفل خشبة الأقطع ) « 3 » ( وحواشي القدم القريبة من الباطن .
م 528 : لا يعتبر طهارة الأرض في المطهرية فهي مطهرة مطلقا .
م 529 : إذا كان في الظلمة ولا يدري ان ما تحت قدمه ارض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بكونه
هامش
( 1 ) الاستهلاك : الافناء . ويقصد به هنا أن يستهلك شيء شيئا آخر ، يغلبه ويغطي عليه ، كأن يستهلك الرماد الكحل ، أو الدم الماء .
( 2 ) مر بيان الخف في هامش المسألة 106 .
( 3 ) الأقطع : مقطوع إحدى الرجلين أو كلتيهما .