مثبتة لكذبه ) « 1 » ( وبإخبار الثقة أيضا ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته .
م 542 : خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها .
ويحرم اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها واخذ الأجرة عليها ) « 2 » ( ، نعم يجوز
بيع موادها ) « 3 » ( .
م 543 : يتوقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف ، وكونها معدة لان يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما فرأس ( الغرشة ) « 4 » ( ( ورأس ( الشطب ) « 5 » ( ( وقراب السيف ) « 6 » ( والخنجر والسكين و ( قاب ) « 7 » ( ( الساعة المتداولة في هذا العصر ومحل فص ) « 8 » ( الخاتم وبيت المرآة ) « 9 » ( وملعقة الشاي وأمثالها
هامش
( 1 ) ذو اليد : من كان الشيء الذي يخبر بطهارته تحت سلطته فيُصَدق الا مع الدليل على النجاسة
( 2 ) فيما لو كان ذلك بهدف استعمالها في الاكل والشرب وشبهه اما ان كانت لمجرد الاقتناء أو للزينة فلا تحرم كما سيرد في الجزء الثاني المسألة 1600 .
( 3 ) أي مادة الذهب والفضة كمعدن وليست كإناء .
( 4 ) الغرشة : الملعقة الكبيرة .
( 5 ) الشطب : الشطبة : السعفة الخضراء الرطبة ، وهي سعفة النخل .
( 6 ) قراب السيف : جفنه ، وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمالته .
( 7 ) قاب الساعة : بيت الساعة .
( 8 ) فص ( حص ) الخاتم ، وهو ما يركب في الخاتم من الأحجار الكريمة .
( 9 ) إطار المرآة ، ( البرواز ) .