الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي .
العاشر : الغَيبة )
« 1 » ( ، فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له .
الحادي عشر : استبراء )
« 2 » ( الحيوان الجلال فإنه مطهر له من نجاسة الجلل ،
ويعتبر مضي المدة المعينة له شرعا وهي في الإبل أربعون يوما ، وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة ، وفي الدجاجة ثلاثة ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ) « 3 » ( ومع عدم تعين مدة شرعا ) « 4 » ( يكفى زوال الاسم .
م 540 : ان كل حيوان ذو جلد هو قابل للتذكية - عدا نجس العين - فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده وكذا سائر اجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ ) « 5 » ( جلده .
م 541 : تثبت الطهارة بالعلم والبينة ) « 6 » ( وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن هناك قرينة
هامش
( 1 ) الغيبة : يقصد بها غياب المسلم بأن تغيب عنه أو يغيب عنك كي يحكم بطهارة ما يعلم نجاسته سابقا من بدنه أو ثوبه أو ما يتبعه بمجرد احتمال قيامه بالتطهير .
( 2 ) استبراء الحيوان الجلال : منعه من أكل العذرة ويعلف بالطاهر إلى أمد يزول معه اسم الجلل عرفا ، بعده يصبح أكله حلالا . ويختلف الأمد طولا وقصرا باختلاف الحيوان ، فكما لكل حيوان مدة معينة من التغذية على العذرة كي يحكم عليه بأنه صار جلالا ، فكذلك الحال للتخلص من الجَلَل فإنه يحتاج إلى التغذية بغير العذرة لمدة معينة معينة كي تنتفي عنه صفة الجلال .
( 3 ) أي مع اعتماد الجدول الزمني المذكور فلا بد من ارتفاع وصف الجلل عن الحيوان عرفا .
( 4 ) أي لو كان الحيوان الجلل مما لم يذكر له مقدار معين في الاستبراء فيكفي زوال اسم الجلل .
( 5 ) دباغة الجلد : هي إصلاحه بحيث يصير صالحا للاستعمال .
( 6 ) مر بيان المقصود بالبينة في هامش المسألة 381 .