تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الكافر أم جدا أم اما ، والطفل غير المميز المسبي ) « 1 » ( للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا ، وكذا يد الغاسل للميت والسدة ) « 2 » ( التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها فإنها تتبع الميت في الطهارة . وأما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال .

التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان )

« 3 » ( فيطهر باطن فم الانسان إذا اكل نجسا أو شربه بمجرد زوال العين وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس ، ولا يحكم على بواطن الانسان بالنجاسة ما لم تظهر إلى الخارج . وكذا حكم الأعيان النجسة كالدم فلا يحكم بنجاستها ما لم تخرج فالمذي ) « 4 » ( الذي يلاقى البول في الباطن ثمّ يخرج بدون البول طاهر ، وماء الحقنة لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء ، والماء النجس الذي يشربه الانسان لا يُنَجِّس ما دون الحلق ) « 5 » ( ، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين ، وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج وتلاقيا في الداخل كما إذا أكل شيئا طاهرا وشرب عليه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ، ولا يجري
هامش
( 1 ) المسبي : أي الأسير في الحرب . ( 2 ) السدة : العتبة ، أو الكرسي . ( 3 ) بواطن الانسان : أي ما هو داخل جسم الانسان . ( 4 ) المذي : مر بيانه في هامش المسألة 76 . ( 5 ) أي أن ما تحت الحلق من البلعوم ( الزلعوم ) لا ينجس وأما داخل الحلق فينجس ولكن يكفي زوال النجاسة منه كي يطهر ، فإذا خرج دم من فم الانسان فلا يجب تطهير داخله بالماء ، وأما لو لامست الإصبع مثلا نجاسة داخل الفم فلا بد من غسل اليد بالماء كي تطهر .