تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
عليه الحكم . فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .

الرابع : الاستحالة )

« 1 » ( إلى جسم آخر فيطهر ما احالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء أكان نجسا أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار وكذا ما احالته النار خزفا أم آجرا أم جصا أم نورة أم فحما . م 536 : لو استحال الشيء بخارا ثمّ استحال عرقا فإن كان متنجسا فهو طاهر . وان كان نجسا فكذلك الا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات كعرق الخمر فإنه مسكر . م 537 : الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر وكذا كل حيوان تكوَّن من نجس أو متنجس . م 538 : الماء النجس إذا صار بولا ) « 2 » ( لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر . م 539 : الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا ) « 3 » ( لحيوان مأكول اللحم أو لبنا أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا ، وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال اليه متولدا من المستحال منه .
هامش
( 1 ) الاستحالة هنا : تعني تحول الشيء من حالة إلى أخرى على النحو الذي يجعله شيئا آخر ، كأن تحترق الخشبة فتصبح رمادا أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح بعد وضعه مدة طويلة داخل كمية كبيرة من الملح . ( 2 ) أي إذا شرب حيوان مأكول اللحم كالغنم مثلا ماء نجسا ثمّ صار بولا له فهو طاهر . ( 3 ) الروث : رجيع ( عذرة ) الحيوان ذي الحافر كالبقر ، وقد يطلق على رجيع كل الحيوانات .